قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب السابع عشر — أحكام ختامية
المادة 179
تلغى أحكام الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر، وإحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وكذلك أحكام القانون رقم 07-85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتعلّق بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز.