قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب السادس عشر — أحكام انتقالية
المادة 174
يتم استخدام شبكات النقل و/أو التوزيع من طرف زبائن الفروع التابعة لسونلغاز "ش. ذ. أ " ، في التاريخ الذي يصبح فيه هؤلاء الزبائن مؤهلين.
ويمكن هؤلاء الزبائن، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة (1) ابتداء من نفس التاريخ، فسخ عقود الاشتراك التي تربطهم بالفروع التابعة لسونلغاز "ش.ذ. أ " ، شريطة إشعار مسبق مدته ثلاثة (3) أشهر. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية