قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب السادس عشر — أحكام انتقالية
المادة 173
يتم إنشاء مسير المنظومة بعد سنة من إصدار هذا القانون. ويتم إنشاء مسير السوق عندما تقرر لجنة الضبط أن شروط السوق قد توفرت، وفي حدود خمس (5) سنوات على الأكثر، بعد إصدار هذا القانون.
بالنسبة لمسير المنظومة، تطبق تدريجيا أحكام المادة 38 من هذا القانون المتعلقة بالمساهمة في رأس المال، وفي مدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات وتحت مراقبة لجنة الضبط.