قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الخامس عشر — أحكام خاصة
المادة 169
يعيّن فرع نقل الكهرباء التابع لسونلغاز "ش.ذ. أ " ، مسيرا لشبكة نقل الكهرباء.