قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الثالث — إنتاج الكهرباء
المادة 15
1 : لا يعفي منح المستفيد رخصة الاستغلال بحكم هذا القانون من الامتثال للأحكام الأخرى التي يفرضها التشريع المعمول به.