الباب الرابع عشر — الارتفاقات والحقوق الملحقة
المادة 159
طبقا للتشريع المعمول به ووفقا للشروط المحددة في هذا القانون، يمكن المتعامل في مجال الكهرباء وتوزيع الغاز أن يستفيد من الارتفاقات ذات المنفعة العامة والارتكاز والإرساء والتمرير العلوي والغرز وقطع الأشجار والتشذيب والغمر وتمرير القنوات والدخول والمرور.
ينحصر مجال هذه الارتفاقات في الحقوق والصلاحيات الآتية :
في مجال الارتكاز والإرساء : تقام نهائيا الأعمدة والإرساءات للمواصلات الهوائية أو القنوات و ذلك إما خارج الحيطان أو الواجهات المطلة على الطريق العمومي وإما على سقوف العمارات وسطوحها شريطة أن يكون الوصول إليها ممكنا من الخارج
- في مجال تمرير الخطوط العلوية :
تمر الموصلات الكهربائية فوق الأملاك سواء كانت مغلقة أو غير مغلقة في مجال الغرز : تقام نهائيا القنوات الباطنية أو الأعمدة المخصصة للموصلات الهوائية داخل أو فوق الأراضي غير المبنية التي لا تحيط بها أسوار أو غيرها من السياجات المماثلة،
- في مجال قطع الأشجار والتشذيب :
تقطع الأشجار وتنزع منها الأغصان التي بحكم قربها من الموصلات الكهربائية قد تتسبب نتيجة حركتها أو سقوطها في إعاقة وضعها أو انقطاع التيار الكهربائي أو إتلاف المنشآت أو إحداث خلل في استغلالها. ويمكن ممارسة هذا الحق عند الضرورة في مجال استغلال قنوات الغاز الباطنية
- في مجال الغمر : تغمر الضفاف برفع مستوى سطح المياه وتستثنى من هذه العملية المنازل أو الأفنية أو البساتين أو الحظائر المجاورة للمساكن في مجال تمرير القنوات : يكون تمرير خطوط الكهرباء وقنوات الغاز فوق الأملاك المجاورة الوسيطة باتباع الرسم الأكثر عقلنة والأقل خسارة باستعمال أعمدة في شكل ممرات علوية. كما يمكن أن تستعمل لغرض الارتكاز والإرساء، الجسور والقناطر وغيرها من المنشآت المماثلة لتمرير الخطوط والقنوات فوق طرق المواصلات أو الأودية أو غيرها من الحواجز 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في مجال الدخول والمرور : يمكن الدخول إلى الأملاك للقيام بالدراسات والرسوم، كما يمكن الدخول بحرية إلى الورشات والمنشآت والإنشاءات المحصورة لمتابعة الأشغال أو لضمان حراسة المنشآت أو صيانتها أو إصلاحها، لا يمكن ممارسة الارتفاقات المذكورة أعلاه إلا ضمن شروط أمن السكان وراحتهم وحماية البيئة التي أقرها التشريع المعمول به.