قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الثالث عشر — المخالفات والعقوبات
المادة 145
يؤدي الأعوان المحلفون المذكورون في المادة 142 أعلاه، أمام رئيس المحكمة المختصة إقليميا، اليمين الآتية :
أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة و إخلاص وأن أراعي، في كل الأحوال الواجبات التي يفرضها علي القانون وأحافظ على أسرار مهنتي".
يستلم الأعوان المحلفون وسلطتهم السلمية نسخا من محضر أداء اليمين.