قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الثالث — إنتاج الكهرباء
المادة 12
تعتبر منشآت الإنتاج التي تقل قدرتها عن خمسة عشر (15) ميغاوات حسب شروط "إيزو"، وكذا شبكات التوزيع المعزولة التي تمونها هذه المنشآت، مماثلة للتوزيع العمومي، وتكون موضوع امتياز واحد كما هو محدد في المادة 73 من هذا القانون.