قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب العاشر — القواعد الاقتصادية والتعريفة
المادة 104
تمثل حصيلة فواتير بيع الكهرباء والغاز، القسط من الأموال المحصلة من قبل المتعاملين الذين يمارسون نشاطات التوزيع والتسويق.
توزع حصيلة هذه المبالغ طبقا لأحكام هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 23 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2002 م