قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 90
يجب على المودع لديهم دفاتر المخازن العامة، تقديمها إلى أعوان التسجيل، قصد الاطلاع عليها ، طبقا للطريقة المحددة في المادة 88 أعلاه، وهذا تحت طائلة العقوبات التي تضمنتها.