قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 82
إذا حدد العون المحقق أسس فرض الضريبة إثر التحقيق في المحاسبة، يجب على الإدارة تبليغ النتائج للمكلّفين بالضريبة، وهذا حتى في حالة عدم إجراء إعادة تقويم، أو رفض للمحاسبة.