الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 76
7 : تعتبر، على وجه الخصوص، ممارسات تدليسية، ما يأتي :
ممارسة نشاط غير مصرح به،
- إنجاز عمليات شراء وبيع البضائع دون فاتورة خاصة بالبضائع، وذلك مهما يكن مكان حيازتها أو خزنها أو استيداعها، تسليم فواتير وسندات تسليم أو أي وثيقة لا تتعلق بعمليات حقيقية نقل تقييدات حسابية خاطئة أو وهمية عمدا، في الوثائق المحاسبية التي يكون مسكها إجباريا بمقتضى القانون التجاري
- كل مناورة تهدف إلى تنظيم إعساره من طرف مكلف بالضريبة متابع لدفع ضرائبه.