الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 72
يمكن التعرف على المساحات المغروسة بواسطة حبل متري حسب الحيز الذي تشغله على الأقل عشر (10) غرسات طولا وعرضا تبعا لنظام الغراس تقريبا.
ويمكن أن يتم إحصاء الغراس عن طريق مجموعات عدد منفرد للصفوف، أي بمعنى عن طريق حساب غراس الصف الوسط في كل مجموعة، ويختلف عدد الصفوف الذي يشكّل كل مجموعة بالعكس بالنسبة لدرجة انتظام الغراس.
لا يمكن زارعي التبغ أن يعترضوا على نتائج التقديرات الخاصة بالمساحات وإحصاء القطع المغروسة، المتبع حسب الطرق المبيّنة في الفقرتين السابقتين، إذا لم يكونوا قد صرحوا بصفة منتظمة بالمساحات وعدد القطع المغروسة.
وعندما تتوفر جميع هذه الشروط ، لا يستطيع الزراع أن يقدموا اعتراضا إلا في وقت التحقيق من قبل المصلحة. وفي هذه الحالة، يعيد الأعوان نفس القياسات والتعداد بنفس الطرق ولكن في أجزاء أخرى من القطعة إذا كان الأمر يتعلّق بالمساحة، وبتحقيق عدد صفوف المجموعات إذا كان الأمر يتعلق بإحصاء الغراس. وإذا بقي الخلاف قائما، فتحسب الغراس واحدة واحدة، ويعهد تقدير المساحة إلى مستخدم سام للضرائب يحدد بصفة نهائية نتائج التقديرات.