قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 68
يمكن المصلحة أن تختم الفتحات الرئيسية للأواني التي تحتوي على الكحوليات بالرصاص أو بالشمع.
يبين الإعفاء بالكفالة نوع وعدد الأختام ووصفها.