قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 67
عندما لا يقدم تصريح رفع الخمور بموجب سند إعفاء بكفالة من قبل مرسل المشروبات، فإنه يجب أن يكون هذا التصريح مصحوبا بشهادة من الحائز تثبت حقيقة العملية.