قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 65
يجب أن يتم نقل الخمور التي ينقلها أصحاب الغلال ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 182-4 من قانون الضرائب غير المباشرة، عن طريق سندات الحركة المسماة "رخص النقل".