قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 63
لا يمكن الأعوان الدخول إلى محلات الصناع و الصناعيين والتجار والمكلفين بالضريبة الآخرين، المنصوص عليهم في المادة 62 أعلاه، من أجل القيام بكل أعمال المعاينة والتحقيق الضرورية لضمان حق الضريبة إلا خلال النهار وفي الساعات الآتية :
- من أول أكتوبر إلى 31 مارس، من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء،
- من أول أبريل إلى 30 سبتمبر من الساعة الخامسة صباحا حتى الثامنة مساء.