الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 61
6 : 1- يمكن أعوان الإدارة الجبائية أن يشرعوا في التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة للأشخاص الطبيعيين بالنسبة للضريبة على الدخل. وفي هذا التحقيق يتأكد الأعوان المحققون من الانسجام الحاصل بين المداخيل المصرح بها من جهة، والذمة المالية والحالة المالية والعناصر المكونة لنمط معيشة أعضاء المقر الجبائي من جهة أخرى، و هذا حسب مفهوم المادة 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 24 23 ديسمبر سنة 2001 م
2- لا يمكن القيام بتحقيق معمّق في الوضعية الجبائية الشاملة إلا من طرف أعوان من الإدارة الجبائية الذين لهم رتبة مراقب على الأقل.
3- لا يمكن القيام بتحقيق معمّق في الوضعية الشاملة لشخص طبيعي، فيما يتعلق بالضريبة على الدخل دون إعلام المكلف بالضريبة بذلك مسبقا، من خلال إرسال إشعار بالتحقيق أو تسليمه له مع إشعار بالاستلام، مرفقا بميثاق حقوق وواجبات المكلف بالضريبة المحقق في وضعيته الجبائية، ومنحه أجلا أدنى للتحضير يقدر بخمسة عشر (15) يوما ، ابتداء من تاريخ الاستلام.
يجب أن يذكر الإشعار بالتحقيق الفترة موضوع التحقيق و أن يشير صراحة، تحت طائلة بطلان الإجراء، أن المكلف بالضريبة له الحق في أن يستعين خلال عملية المراقبة بمستشار يختاره هو.
4- تحت طائلة بطلان فرض الضريبة، لا يمكن أن يمتد التحقيق المعمّق في الوضعية الجبائية الشاملة طيلة فترة تفوق سنة واحدة، اعتبارا من تاريخ استلام الإشعار بالتحقيق المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه أو تاريخ تسليمه.
غير أن مدة المراقبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق في حالة استعمال المناورات التدليسية المثبتة قانونا، أو عندما يكون المكلف بالضريبة قد قدم معلومات غير كاملة أو خاطئة، أو عندما لا يردّ في الآجال على طلبات التفسير أو التبرير المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه.
5- عندما يكون العون المحقق قد حدد أسس فرض الضريبة، على إثر تحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة لشخص طبيعي، بالنسبة للضريبة على الدخل، يتعين على الإدارة، في هذه الحالة، أن تعلم المكلف بالضريبة بالنتائج وذلك حتى في غياب إعادة تقويم، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 60-6 أعلاه. ويمكن أن يسلّم الإشعار بالتقويم للمكلف بالضريبة مقابل إشعار بالاستلام.
يجب أن يكون الإشعار بإعادة التقويم مفصلا بكفاية وأن يكون مبررا بكيفية تسمح للمكلف بالضريبة بإعادة تشكيل أسس فرض الضريبة وأن يصيغ ملاحظاته أو أن يصرح بقبوله.
يتمتع المكلف بالضريبة بأجل أربعين (40) يوما لتبليغ ملاحظاته أو قبوله، ويعتبر عدم الرد خلال هذا الأجل بمثابة قبول ضمني.
وقبل انقضاء أجل الرد ، يجب على العون المحقق أن يمد المكلف بالضريبة بكل التفسيرات الشفوية المفيدة حول مضمون التبليغ إذا طلب هذا الأخير ذلك. كما يمكنه بعد الرد، الاستماع إلى المكلف بالضريبة إذا كان سماعه مجديا أو إذا طلب هذا الأخير إعطاء تفسيرات تكميلية.
إذا ما رفض العون المحقق ملاحظات المكلف بالضريبة، يجب أن يعلمه بذلك بمراسلة تكون كذلك مفصلة ومبررة.
6- عندما تنتهي الإدارة الجبائية من إجراء تحقيق معمّق في الوضعية الجبائية الشاملة بالنسبة للضريبة على الدخل لا يجوز لها بعد ذلك الشروع في تحقيق جديد خاص بنفس الفترة ونفس الضريبة إلا إذا كان المكلف بالضريبة قد أدلى بمعلومات غير كاملة أو خاطئة خلال التحقيق أو يكون قد استعمل أساليب تدليسية. 23 ديسمبر سنة 2001 م 25