قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 56
يتم التقدير الجزافي أو الإداري في نهاية السنة الأولى من الفترة الجزافية التي حدد لها.
ويمكن تغييره في حالة تغيير النشاط أو في حالة صدور تشريع جديد.