الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 55
يصبح النظام الجزافي للأرباح الصناعية والتجارية وللرسوم على رقم الأعمال أو التقدير الإداري للأرباح غير التجارية باطلا عندما يتم تحديد المبلغ على أساس معلومات غير صحيحة أو لما يلاحظ عدم صحة الوثائق التي يكون إصدارها أو مسكها مفروضا من طرف القانون. ويتم عندئذ طبقا للشروط المحددة في المادة 42 أعلاه، إعداد نظام جزافي جديد أو تقييم جديد إذا توفرت في المكلف بالضريبة الشروط المنصوص عليها للاستفادة من النظام الموافق.