قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 52
يمكن رفض التقدير الجزافي :
- من طرف المكلف بالضريبة قبل أول أبريل من السنة الثانية لفترة السنتين التي تم الاتفاق عليها،
- من طرف الإدارة الجبائية خلال الثلاثة (3) أشهر الأولى من نفس السنة التي يمكن خلالها المكلف بالضريبة وضع حد لنظامه الجزافي.