الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 48
بالنسبة لنشاط تربية المواشي، يطابق الدخل تكاثر فصائل البقر والغنم والماعز.
يحدد الدخل حسب عدد رؤوس كل فصيلة و قيمتها التجارية المتوسطة، التي تطبق عليها تعريفة تأخذ في الحسبان التخفيض المحدد في القرار المذكور في المادة 47 أعلاه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 48 : بالنسبة لنشاط تربية المواشي ......... ( بدون تغيير حتى يؤخذ في الحسبان التخفيض المحدد طبقا لأحكام المادة 50 أدناه".