قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 37
يسترجع الرسم على القيمة المضافة المطبقة على عمليات الحفاظ على أملاك الوقف وبنائها، كما هي محدّدة في القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم.
تحدد شروط وكيفيات استرجاع هذا الرسم عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)