قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 33
يتعين على الأشخاص المعنويين المنصوص عليهم في المادة أعلاه ، أداء كل واجباتهم الجبائية حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، لدى مصالح الهيكل المذكور في المادة السابقة.