الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 29
تعدل أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك، على المنتوجات المبينة في الجدول وحسب التعريفات الواردة أدناه : 8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2001 م بيان المنتوجات ثانيا : مواد التبغ والكبريت :
1- السجائر
أ) التبغ الأسود ب التبغ الأشقر 2 السيجار
3- تبغ التدخين
4- تبغ للنشق والمضغ ..... الباقي بدون تغيير ) ...........
التعريفات (د.ج) 1.040,00 دج / كغ 1.260,00 دج / كغ 1.470,00 دج / كغ 620,00 دج/ كغ 710,00 دج / كغ