الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 23
تعدل أحكام المواد 229 و 262 و 264 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 229 : تخضع لحق قدره 15، الحصص والأنصبة المكتسبة عن طريق البيع الشائع لأموال منقولة غير قابلة للقسمة".
" المادة 262 : يخضع لحق قدره 25، المزاد والبيع وإعادة البيع والتنازل ورد البيع والصفقات والمعاهدات وجميع العقود، سواء كانت مدنية أم قضائية الناقلة للملكية بمقابل لمنقولات وحتى البيوع من هذا النوع التي تقوم بها الدولة.
يخضع المزاد الخاضع ................... ( الباقي بدون تغيير)....................
" المادة 264 : لا يخضع إلا للحق النسبي المقدر ب 2,5% :
1- بيع المنقولات والسلع الذي يتم بعد الإفلاس والتسوية القضائية وإعادة الاعتبار،
2- البيع العلني للأشياء المقدمة كضمان، -3- البيع المتمم على الرهون الزراعية والفندقية
4- العقود أو المحاضر الخاصة ببيع السلع التالفة على إثر حوادث البحر وكذلك بقايا السفن الغارقة
5- البيع بالتراضي للمنتجات الغابية
6- بيع محاصيل زراعية قبل الجني، والأدوات المنقولة للفلاحة، وغيرها من الأشياء التابعة لمستثمرات زراعية.
يحصل هذا الحق على السعر المعلن، بالإضافة إلى جميع الأعباء برأس المال".