الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 238
يحدد معدل التخفيض من الضريبة المستحقة الذي يستفيد منه كل وارث ب 10% عن كل ولد في كفالته، أيا كان عدد أولاده.
تطبق هذه الأحكام أيضا على أولاد الهالك القصر، حسب الشروط نفسها.
إن الاستفادة من هذا الحكم مشروطة بتقديم إما شهادة الحياة معفاة من الطابع وإجراءات التسجيل عن كل ولد حي للورثة أو الموصى لهم، وممثلي الذين توفّوا من قبل، وإما نسخة من شهادة الوفاة لكل ولد توفي منذ فتح التركة". 23 ديسمبر سنة 2001 م 13