الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 22
تعدل أحكام المادة 228 من قانون التسجيل وتحرّر كما يأتي :
المادة 228 : يخضع نقل ملكية محلات تجارية بمقابل أو زبون لحق قدره 5%.
ويحصل هذا الحق على أساس سعر البيع، وشهرة المحل التجاري، وسعر التنازل عن حق الإيجار والأشياء المنقولة، أو غيرها من الأشياء المستعملة في استغلال المحل التجاري.
ويجب أن تكون هذه الأشياء موضوع جرد مفصل وتقديري يحرر في كشف متميز على استمارات خاصة تقدمها الإدارة لدى المكتب الذي يطلب منه الإجراء على أن تودع ثلاث نسخ منه محررة.
ولا تخضع البضائع الجديدة التي يجهز بها المحل التجاري إلا لحق قدره 2.5%، على أن يشترط فيما يخص هذه البضائع، ثمن خاص، وأن تكون معينة ومقدرة مادة مادة في كشف متميز، على أن تودع ثلاث نسخ منه محرّرة على استمارات خاصة تقدمها الإدارة لدى المكتب الذي يطلب منه الإجراء".