الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة › القسم الثاني — الميزانيات الأخرى
المادة 222
تخصص مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ) بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية للتغطية المالية للأعباء الطبية لصالح المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
يطبق هذا التمويل على أساس العلاقات التعاقدية التي تربط الضمان الاجتماعي بوزارة الصحة والسكان حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
تحدد هذه المساهمة، على سبيل التقدير، في سنة 2002 بمبلغ أربعة وعشرين مليار دينار ( 24.000.000.000 د.ج ) .
تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والخدمات المقدمة للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.