الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 213
تعدل أحكام المادة 116 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 116 : يحدث تعويض لفائدة المصالح والأشخاص المدعوين لمساعدة المصالح الجبائية في إطار العمليات الموجهة إلى ضمان وعاء الضريبة وتحصيلها.
تدرج التعويضات المرتبطة بالمساعدة في تحصيل الضرائب ضمن مصاريف الملاحقات.
تقتطع التعويضات المرتبطة بالإعانة من أجل توسيع الوعاء الضريبي والبحث عن المادة الخاضعة للضريبة، لا سيما تلك التي يقوم بها مستخدمو الخزينة والمصالح الأخرى المعنية لوزارة المالية، من ناتج عقوبات التحصيل وذلك في حدود 20%.
يمنح هذا التعويض على أساس الخدمات المقدمة فعلا 61 ابتداء من أول يناير سنة 2002.
تحدد كيفيات وشروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".