قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 201
تعد الأملاك المنتفع بها من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة والمحولة إلى شركات الأجراء عن طريق الاتفاق على البيع المنعقد بالتضامن بين المصفين والشركات القابضة العمومية، مكتسبة لصالح الأملاك الخاصة للدولة ومسواة بمقابل لصالح مؤسسات الأجراء عن طريق عقود البيع، مرفقة بسجلات استحقاقات الدفع المتعلقة بها والواجب دفعها قبل 31 ديسمبر سنة .2002