الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 200
تلغى الأحكام المتعلقة بالإجراءات الجبائية في المواد 15 (12.11.10.9.8.6) 17 ( 5.4.3) 27-2، 30، 31 37 38 39 40 41 47، 2، 84،63، 131، 131 مكرّر 180 187 ، 190 ، و 283190-1915.ج ، 287 288 289 309290 310 311 312 313 314 315 316 325، 327 328 329، حتى 379353 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400، 4402 ، و 405 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 70، 74، 75، 95-8 وماييها، 96 97 107 108 (4.3.2 109، 111 مكرر ، 113 ، 123 ، 14 ، 14 ، 143 ، 147 ، 153 154-2 و 160 من قانون الرسوم على رقم الأعمال ، 36 37 38 208 209 210 ، 21 ، 291228 293، 489 490، 493 ، 494 و 494 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة، 122 ، 1393، 140، 141، 142 143 147 150 151 152، 197 حتى 359205 360 361 362 364 365 365 مكرّر من قانون التسجيل، 24، 27، 29،28، 30، 32،31، 38 39 40 41 42، 48، 49 و 50 من قانون الطابع، وتحوّل إلى قانون الإجراءات الجبائية. 56 23 ديسمبر سنة 2001 م