قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 182
تخضع العقوبات الواردة في القرارات أو الأحكام للتقادم بمرور خمس (5) سنوات كاملة على تاريخ القرار أو الحكم الصادر بصفة نهائية، وبالنسبة للعقوبات الصادرة عن المحاكم، ابتداء من يوم اكتساب الأحكام حجية الشيء المقضي به.