قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 173
تتقادم دعوى استرداد المبالغ المحصلة بدون حق أو بصفة غير قانونية في مجال الضرائب غير المباشرة، نتيجة خطأ ارتكبته الأطراف أو الإدارة، بمرور أجل أربع (4) سنوات، ابتداء من يوم الدفع.