قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 171
عندما تصبح الحقوق قابلة للاسترداد، نتيجة حدث لاحق لدفعها، يؤجل تاريخ بداية التقادم المنصوص عليه في المادة السابقة، إلى اليوم الذي حصل فيه هذا الحدث.