الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 169
يوقف التقادم بالنسبة لحقوق الطابع، بما يأتي :
أ) الطلبات المبلغة ب دفع تسبيقات على الحساب،
ج) المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل إدارة من الإدارات المؤهلة لذلك، د الاعترافات بالمخالفات الموقع عليها من طرف مرتكبيها، 48 23 ديسمبر سنة 2001 م
ه) إيداع عريضة قصد الحصول على تخفيض العقوبات
و) كل عمل آخر موقف للتقادم وخاضع للقانون العام.
ويكون التقادم الساري ضد الإدارة موقفا قانونا، عند تاريخ أول تقديم لرسالة موصى عليها أو سند تنفيذي، إما عند آخر عنوان للمدين بالضريبة تعرفه الإدارة، و إما إلى المدين بالضريبة نفسه أو إلى ممثله المفوض، وهذا بغض النظر عن أحكام قانون التسجيل المتعلقة بتجديد هذا التبليغ.