الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 168
يسري أجل التقادم :
1- ابتداء من يوم استحقاق الحقوق، من أجل تأسيسها وتحصيلها، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المقطع 2 أدناه
2- ابتداء من اليوم الذي ارتكبت فيه المخالفات فيما يخص قمع هذه الأخيرة ووعاء الحقوق التي تنطبق عليها، عندما تكون هذه المخالفات قد ارتكبت بعد تاريخ استحقاق الضريبة.
غير أنه في حالة ما إذا قام المكلف أو المدين بالضريبة بمحاولة يقصد من ورائها إخفاء استحقاق الحقوق أو أية مخالفة أخرى، فإن التقادم لا يسري إلا ابتداء من اليوم الذي يتمكن فيه أعوان الإدارة من معاينة استحقاق الحقوق أو المخالفات.