قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 160
لا يمكن الاحتجاج بتاريخ العقود العرفية ضد الإدارة من أجل تقادم الحقوق والعقوبات المترتبة، ما لم تكن هذه العقود قد اكتسبت تاريخا أكيدا بوفاة أحد الأطراف أو بكيفية أخرى.