الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 15
يؤسس ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في الباب الأول، الجزء الخامس، قسم سادس عنوانه " أحكام خاصة يتضمن المادة 371 مكرر 2 وتحرر كما يأتي :
القسم السادس أحكام خاصة
" المادة 371 مكرّر 2 : بغض النظر عن الأحكام المخالفة، يترتب على إيجار القاعات أو المساحات لإحياء الحفلات أو لتنظيم اللقاءات والملتقيات والتجمعات، ما عدا تلك الواقعة في المؤسسات ذات الطابع السياحي أو في الفنادق دفع تسبيق لحساب مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو للضريبة على أرباح الشركات، حسب الحالة.
يتم حساب هذا التسبيق بتطبيق معدل 10% على المبلغ الإجمالي من الإيرادات المحققة خلال الشهر.
يدفع هذا التسبيق لدى قباضة الضرائب لمكان تواجد القاعة أو المساحة خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه تحقيق الإيرادات وتخضع أيضا لدفع التسبيق المذكور في الفقرات السابقة عمليات تنظيم الأعياد السوقية".