قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 157
يوقف التقادم بمقتضى الطلبات المبلغة، بعد فتح الحق في التسديد.
كما يوقف التقادم بمقتضى طلب معلل يرسله المكلف بالضريبة إلى مدير الضرائب بالولاية بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. 46 23 ديسمبر سنة 2001 م