قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 153
تخضع للتقادم العقوبات الواردة في القرارات والأحكام الصادرة بمرور أربع (4) سنوات كاملة، اعتبارا من تاريخ القرار أو الحكم الصادر نهائيا ، وبالنسبة للعقوبات التي أقرتها المحاكم المختصة في مادة قمع المخالفات، اعتبارا من اليوم الذي اكتسبت فيه قوة الشيء المقضي به.