قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 148
تخضع دعوى الخزينة قصد تحصيل الاقتطاع من المصدر المطبق على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة، للتقادم بمرور أربع (4) سنوات، كما تنص عليه المادة 199 أدناه، ويسري هذا الأجل اعتبارا من تاريخ استحقاق الحقوق والغرامات.