الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 146
1- مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 147 أدناه، يحدد الأجل المتاح للإدارة، بأربع (4) سنوات، للقيام بتحصيل جداول الضريبة التي يقتضيها استدراك ما كان محل سهو أو نقص في وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو تطبيق العقوبات الجبائية المترتبة على تأسيس الضرائب المعنية. 44 23 ديسمبر سنة 2001 م وفيما يخص وعاء الحقوق البسيطة، والعقوبات المتناسبة مع هذه الحقوق، يبدأ أجل التقادم السالف الذكر اعتبارا من اليوم الأخير من السنة التي اختتمت أثناءها الفترة التي تم فيها فرض الرسوم على المداخيل.
وفيما يخص وعاء الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي، يبدأ أجل التقادم اعتبارا من اليوم الأخير من السنة التي ارتكبت أثناءها المخالفة المعنية.
غير أنه لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يقل هذا الأجل عن الأجل المتاح للإدارة للقيام بتأسيس الحقوق المتضررة من المخالفة المعنية.
يمدد أجل التقادم المنصوص عليه أعلاه، بسنتين (2) ، إذا ما قامت الإدارة بعد إثباتها أن المكلف بالضريبة عمد إلى طرق تدليسية، برفع دعوى قضائية ضده.
2 - يتاح نفس الأجل للإدارة، لكي تدرج في التحصيل، الجداول الإضافية الموضوعة في مجال الرسوم المحصلة لفائدة الجماعات الإقليمية وبعض المؤسسات، على أن يبدأ سريان هذا الأجل، في هذه الحالة، اعتبارا من أول يناير من السنة التي تفرض الضريبة بعنوانها.