قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 143
يمنح التخفيض الكلي أو الجزئي من الرسم العقاري للمكلف بالضريبة، في حالة إتلاف عقار أو جزء من عقار غير مبني على إثر وقوع حادثة غير عادية، ابتداء من اليوم الأول للشهر الذي يلي حدوث الإتلاف.
يتوقف التخفيض على تقديم شكوى للإدارة الجبائية في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الموالية لسنة حدوث الإتلاف.