الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 136
1- عندما يطلب مكلف بالضريبة الإعفاء من ضريبة ما، أو التخفيض منها، يجوز للإدارة في أي وقت من سير الإجراءات، وبصرف النظر عن الأجل العام للتقادم في مجال الضرائب المباشرة، المحدد في المادة 146 أدناه، أن تعارض جميع المقاصات بين التخفيضات المعترف بثبوتها والمنقوصات أو الإغفالات بجميع أنواعها التي تمت معاينتها أثناء التحقيق في تأسيس وعاء الضريبة، المعترض عليها أو في حسابها
2- بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى، عندما تتعلق الشكوى بالتقديرات العقارية للأملاك المبنية تمارس المقاصة بين الضرائب المتعلقة بمختلف عناصر الملكية أو المؤسسة الوحيدة الواردة تحت مادة الجدول المذكور في الشكوى، وذلك حتى ولو كانت هذه العناصر مسجلة بصفة منفردة في سجل مسح الأراضي.