الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 134
1- يجوز القابضي الضرائب أن يطلبوا ابتداء من السنة الخامسة التي تلي إدراج الجدول في التحصيل، إقرار انعدام قيمة الحصص غير القابلة للتحصيل.
تحدد أسباب و حجج عدم قابلية التحصيل عن طريق التنظيم.
إن الإدراج في حكم انعدام القيمة، لا أثر له سوى إبراء قابض الضرائب من مسؤوليته، و لكنه لا يبرىء ذمة المكلفين بالضريبة الذين تجب معاودة اتخاذ الإجراءات القسرية ضدهم، إذا تيسر حالهم من جديد، طالما لم يتم التقادم.
تخول سلطة البت في الطلبات إلى المدير الجهوي للضرائب وإلى مدير الضرائب بالولاية، حسب الكيفيات ودرجة الاختصاص المحددة في المادة 402 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
2- عند انقضاء السنة العاشرة التي تلي تاريخ إدراج الجدول في التحصيل، تعتبر الحصص التي لم يتم تحصيلها في حكم الملغاة.
3- لا يجوز أن تكون موضوع طلبات الإبراء أو تخفيف المسؤولية، إلا الحصص الضريبية التي تم إدراجها في كشوف الحصص غير القابلة للتحصيل ثم شطبت من هذه الكشوف.
يصدر حكم الإلغاء مدير الضرائب بالولاية.