قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 128
يجوز لمدير الضرائب بالولاية أن يقدم أثناء التحقيق في الدعوى طلبات فرعية، بقصد إلغاء أو تعديل القرار الصادر في موضوع الشكوى الابتدائية. وتبلغ هذه الطلبات إلى المشتكي طبقا لأحكام المادة 124-2 أعلاه.