الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 123
1- يجب تحرير الدعوى على ورق مدموغ و توقيعها من قبل صاحبها عند تقديم هذه الدعوى من قبل وكيل وتطبق أحكام المادة 115 أعلاه.
2- يجب أن تتضمن كل دعوى عرضا صريحا للوسائل، وإذا جاء على إثر قرار صادر عن مدير الضرائب بالولاية، فيجب أن يرفق بالإشعار المتضمن تبليغ القرار المعترض عليه. 38 23 ديسمبر سنة 2001 م
3- لا يجوز للمدعي الاعتراض أمام المحكمة الإدارية على حصص ضريبية غير تلك الواردة في دعواه الموجهة إلى مدير الضرائب بالولاية. ولكن يجوز له في حدود التخفيض الملتمس في البداية أن يقدم طلبات جديدة، أيا كانت شريطة أن يعبر عنها صراحة في العريضة التي يفتتح بها الدعوى.
4- باستثناء عدم التوقيع على الدعوى الأولية، يمكن أن تغطى العيوب الشكلية المنصوص عليها في المادة 113 أعلاه، في الدعوى الموجهة إلى المحكمة الإدارية، وذلك عندما تكون قد تسببت في رفض الدعوى من قبل مدير الضرائب بالولاية.