الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 117
1- تبت الإدارة المركزية في الشكاوى موضوع النزاع والمتعلقة بالتحقيقات المنجزة من طرف الهيئة المكلفة بالمراقبة الجبائية على المستوى الوطني.
ويبلغ هذا القرار للمكلف بالضريبة عن طريق مدير الضرائب بالولاية المختص إقليميا في أجل ستة (6) أشهر .
2- عندما تتعلق الشكاوى بالأعمال التي يتجاوز مبلغها الإجمالي للحقوق والعقوبات، عشرة (10) ملايين دينار (10.000.000دج)، يتعين على مدير الضرائب بالولاية الأخذ برأي الإدارة المركزية المديرية العامة للضرائب). وفي هذه الحالة، يمدد الأجل المذكور أعلاه بشهرين (2) .