الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 114
يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع من خلال شكوى تقدم ضمن الشروط المحددة في المواد 112 و 113 و 115 و 116 من هذا القانون، في صحة أو مقدار الضرائب المفروضة عليه، أن يرجىء دفع القدر المتنازع فيه من الضرائب المذكورة، إذا طالب في عريضة افتتاح دعواه، بالاستفادة من الأحكام الواردة في هذه المادة وحدد المبلغ أو بين أسس التخفيض الذي يأمله، وشريطة أن يقدم ضمانات كفيلة بتحصيل الضريبة. 36 23 ديسمبر سنة 2001 م وإذا لم يتم تقديم الضمانات، لا يجوز متابعة المكلف بالضريبة الذي طالب بالاستفادة من أحكام هذه المادة، عن طريق البيع فيما يخص الجزء المتنازع فيه من الضريبة، إلا إذا تم اتخاذ قرار إداري نهائي من قبل مدير الضرائب بالولاية. غير أنه يجوز للإدارة اتخاذ جميع التدابير التحفظية الكفيلة بضمان حقوقها.